فصل: دفع النقود في الكفارة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.دفع النقود في الكفارة:

الفتوى رقم (5016)
س: راجعنا ناس في كفارات ككفارات الأيمان وفدية الصيام عن الشيخ والشيخة ونحو ذلك مما كفارته إطعام، ويذكرون أنهم لا يجدون من يقبل الحب فضلا عن الطعام المصنوع، ويسألون: هل يجوز أن يدفعوا عن الكفارة نقودا بمقدار قيمتها؟
فنعرض ذلك على سماحتكم للتكرم بالإجابة بما ترونه حيال ذلك، والله نسأل أن يجزيكم أفضل الجزاء، وأن يحفظكم من كل مكروه.
ج: لا يجزئ أن تدفع نقود عن كفارات الأيمان ولا عن فدية الصيام بالنسبة للشيخ والشيخة ولا عن غير ذلك من الكفارات ولا عن الهدي، وفدية الأذى في الحج والعمرة على الصحيح من قولي العلماء، وتعطى مما نص عليه الشرع لمن قبلها وهو مستحق لها، وليس بمعروف عادة ولا واقعا أن كل الناس لا يقبلون إلا نقودا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (2432)
س1: هل يجوز توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مساكين في كفارة اليمين؟ حيث إن فائدة النقود في الوقت الحاضر أكثر، ولا يجد الإنسان عشرة مساكين في الوقت الواحد معا.
ج1: لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين، أو كفارة الظهار، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلا من الإطعام، ولو كانت النقود في ظنه أكثر فائدة، بل عليه أن يكفر من جنس ما يطعمه أهله من بر أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها؟ لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملا ولو يسيرا لا حرج فيه عليهم، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد، بل ذلك حسب ما يتيسر له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (3568)
س 1: وردني من سماحتكم فتوى بشأن حنث صار مني، وقلتم في الإجابة: صوم ثلاثة أيام، أو إذا لم تستطع فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد أنفقت وفي أمان الله تعالى على عشرة مساكين فلوسا وليس طعاما، حيث تعلم يا فضيلة الشيخ أن في وقتنا هذا الناس في نعمة ولله الحمد، ولو أنفقت طعاما بعضهم ما يقبله مني، فاستحببت أن أنفق فلوسا بدلا من الإطعام، فهل تجوز كفارة أم لا تجوز؟
ج1: لا يجوز إخراج النقود عن الكفارة، بل يجب عليك أن تكفر كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89] وما ذكرتموه لي في السؤال من أننا أجبناكم بالفتوى التي أشرتم إليها فقد عكستم الفتوى، والفتوى هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، والأفضل: أن تكون متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كيفية دفع كفارة اليمين:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5519)
س 1: ما هي كيفية دفع كفارة اليمين، وهل يجوز أن أدفعها طعاما غير ناضج إلى أسرة قوامها عشرة أشخاص أو خمسة أشخاص مثلا، مثال كفارة يمين وهي: أدفع مدين ونصف المد من حب القمح إلى أسرة عدد أفرادها عشرة أشخاص، فهل هذا يجزئ عن كفارة اليمين أم أنه يجب أن أدفعها إلى كل شخص بعينه من العشرة؟
ج1: كفارة اليمين ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89] ويجزيك في ذلك أن تغدي عشرة مساكين، أو تعشيهم، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو أرز، أو غير ذلك مما يطعم عادة، ولابد من أن تعم العشرة، سواء أكلتهم أو أطعمتهم جميعا، أو أكلت أو أعطيت كل واحد على حدة، المهم التأكد من أحقيتهم ووصول الكفارة إلى عشرة مساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.كيف يعرف المسكين الذي يطعم من الكفارة؟

السؤال الأول من الفتوى رقم (6737)
س1: ما هي كفارة اليمين، ثم إذا كان منها إطعام مساكين كيف تعرف المساكين، هل هم أي سائلين، أم إنهم يكونون معروفين وبشروط معينة مثل الصلاة، وهل الأطفال يعتبرون مساكين ولو أهلهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، وهل الحيوانات والطيور تعتبر مساكين ويعتبر إشباعها كفارة عن اليمين؟
ج1: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام، والمساكين هم: من يجدون بعض كفايتهم فيعطون ما يكملها، والأطفال إذا كانوا مساكين لفقرهم وفقر أوليائهم فإنهم يعطون بقدر كفايتهم، وأما الطيور والحيوانات فلا ينفق عليها من الصدقة الواجبة كالزكاة والكفارة، وتطعم من غير الواجبة كالتطوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.دفع الكفارة إلى أهل بيت فيه عشرة مساكين:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8065)
س 4: إطعام عشرة مساكين كفارة اليمين إذا وجد أهل بيت تحل لهم الصدقة وعددهم عشرة أو ثمانية، فهل يجوز أن يعطى للعائلة عدد الأنفار لكل واحد نصف صاع، أو إذا كانوا محتاجين تعطى كلها لأهل بيت وهم أقل من عشرة؟
ج 4: يجزئ أن يدفع الطعام في كفارة اليمين لعشرة مساكين، لكل واحد نصف صاع من البر ونحوه، سواء كانوا أهل بيت واحد أو لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.هل الحلف بالمصحف يمين؟

السؤال الخامس والثالث عشر والسادس عشر من الفتوى رقم (8267)
س 5: حلف فقال: والمصحف، ثم حنث في يمينه، فهل عليه كفارة، وهل الحلف بنعمة الله أو بالكعبة منعقد أم لا؟
ج 5: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه كلام الله وكلامه صفة من صفاته وينعقد يمينا، وعليه كفارته إن حنث، أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». (*)